الشيخ الطوسي
231
الخلاف
الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : قد روي ذلك عن زيد ، ولا مخالف له في الصحابة ( 3 ) . مسألة 14 : قد ذكرنا في كتاب الجنايات ( 4 ) : أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ( 5 ) ، وفيها أيضا مقدر ، لأن في الحارصة - وهي الدامية - بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسا . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ( 6 ) . وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة ، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها ، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 645 ، والشرح الكبير 9 : 626 ، والمجموع 19 : 67 ، وحلية العلماء 7 : 556 . والبحر الزخار 6 : 288 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 125 حديث 437 ، والتهذيب 10 : 293 حديث 1139 . ( 3 ) السنن الكبرى 8 : 82 ، وبداية المجتهد 2 : 412 . ( 4 ) انظر المسألة ( 58 ) من كتاب الجنايات . ( 5 ) الأم 6 : 78 ، ومختصر المزني : 245 ، وكفاية الأخيار 2 : 101 ، والسراج الوهاج : 486 ، والموطأ 2 : 859 ، وبداية المجتهد 2 : 411 ، وأسهل المدارك 3 : 141 ، والمغني لابن قدامة 9 : 645 ، والشرح الكبير 9 : 623 و 624 ، والهداية 8 : 312 ، والدراية 2 : 278 حديث 1033 ، واللباب 3 : 49 - 50 . ( 6 ) الأم 6 : 78 ، ومختصر المزني : 245 ، وكفاية الأخيار 2 : 101 ، والمجموع 19 : 63 ، وبداية المجتهد 2 : 411 ، والنتف 2 : 677 ، واللباب 3 : 50 . ( 7 ) المجموع 19 : 69 . ( 8 ) الكافي 7 : 327 حديث 6 ، والسنن الكبرى 8 : 84 ، والتهذيب 10 : 290 حديث 1126 و 1127 و 1138 .